xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> حكم اكل لحم الخيل

                                                     

الجمعية الشرعية لكفالة الطفل اليتيم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنا وكافل اليتيم فى الجنه كهاتين وأشار بالسبابه والوسطى" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

الاسلام هو الحل


ركن النصيحة

ركن الذكرى

ركن الاسرة

ركن السلوك

ركن الدعوة

ركن العبادات

ركن العقائد

ركن الفتوى

ركن العبر والعظات

ركن المعاملات

لقاء الاحبة

الاربعون النووية

اصدقاء الموقع

إذاعة القرآن الكريم

قالوا وقلنا

اعلن عن موقعك معنا

مواقع تهمك

الاستاذ عمروخالد
جريدة افاق عربية
دليل وفاتورة التليفون
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ركن الدعوة

 

 حكم أكل لحم الخيل

ذهب أهل العلم رحمهم الله في حكم أكل لحوم الخيل ثلاثة مذاهب، هي:

الأول: حلال

وهذا مذهب الجمهور، وهو مذهب أسماء بنت أبي بكر وابنها عبد الله من الصحابة، ومن التابعين شريح، والحسن، وعطاء، وسعيد بن جبير، وابن سيرين، ومن الأئمة الشافعي، وحماد بن زيد، والليث بن سعد، والأسود بن يزيد، وسفيان الثوري، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وجماعة من السلف، وهذا هو الراجح.

استدل أصحاب هذا المذهب بالآتي:

1.  ما اتفق عليه الشيخان من حديث جابر رضي الله عنهما: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأرخص في لحوم الخيل".

2.  وفي رواية عنه: "أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية".

3.  وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: "نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناها"، وفي رواية: "ونحن بالمدينة".

4.  وفي رواية عنها عند أحمد: "نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناها نحن وأهل بيته".

الثاني: مكروه كراهة تنزيه

وهذا مذهب مالك رحمه الله.

الثالث: مكروه كراهة تحريم

وهذا مذهب أبي حنيفة والأوزاعي رحمهما الله.

استدل أصحاب المذهب الثاني والثالث بالآتي:

  1.    بما رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير".

  2.   وبعموم قوله تعالى: "والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة" الآية.

قال صاحب الهداية الحنفي: فإن قلت الآية خرجت مخرج الامتنان، والأكل من أعلى منافعها، والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها، ورد عليهم الشافعية بأن الآية خرجت مخرج الغالب، لأن الغالب في الخيل إنما هو الزينة والركوب دون الأكل، كما خرج قوله صلى الله عليه وسلم: "وليستنج بثلاثة أحجار" مخرج الغالب، لأن الغالب أن الاستنجاء لا يقع إلا بالأحجار.

قال الشافعي وموافقوه: ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم، بل المراد منها تعريف الله عباده نعمه، وتنبيههم على كمال قدرته وحكمته.

وأما الحيث الذي استدل به أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما فقد قال الإمام أحمد عنه: ليس له إسناد جيد، وفيه رجلان لا يعرفان، ولا ندع الأحاديث الصحيحة لهذا الحديث.

 

[ رجوع ]

 

 

 

 

 

 

 

 



         

contact us                         advertise with us                                     copy right © 2003-2004   NORELISLAM.TK   

the site is developed and designed by

HOSAM DOIDAR