xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> ما حكم المشي بالنعال في المقابر؟

                                                     

الجمعية الشرعية لكفالة الطفل اليتيم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنا وكافل اليتيم فى الجنه كهاتين وأشار بالسبابه والوسطى" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

الاسلام هو الحل


ركن النصيحة

ركن الذكرى

ركن الاسرة

ركن السلوك

ركن الدعوة

ركن العبادات

ركن العقائد

ركن الفتوى

ركن العبر والعظات

ركن المعاملات

لقاء الاحبة

الاربعون النووية

اصدقاء الموقع

إذاعة القرآن الكريم

قالوا وقلنا

اعلن عن موقعك معنا

مواقع تهمك

الاستاذ عمروخالد
جريدة افاق عربية
دليل وفاتورة التليفون
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ركن الدعوة

 

ما حكم المشي بالنعال في المقابر؟

لأهل العلم في ذلك قولان هما:

1. يُستحب خلع النعلين إلا من ضرورة، نحو شوك أونجاسة، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وذلك لحديث بشير بن الخَصَاصية قال: "بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور، عليه نعلان، فقال: يا صاحب السِّبْتِيِّتين ألق سِبْتِيَّتيك؛ فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما".

قال ابن قدامة رحمه الله: (قال أحمد: إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد، أذهب إليه إلا من علة)، أي علة تدعو للبسهما كشوك ونحوه.

2. لا يكره المشي بالنعال في المقابر، وهذا مذهب الجمهور ومشهور مذهب الشافعي ومن وافقه، واحتجوا بما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "العبد إذا وُضِع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه" الحديث، وليس بظاهر الدلالة، وتأولوا حديث ابن الخصاصية بتأويلات متعسفة وغير مرضية.

قال الإمام النووي رحمه الله: (المشهور في مذهبنا أنه لا يكره المشي في المقابر بالنعلين والخفين ونحوهما، ممن صرح بذلك من أصحابنا الخطابي، والعبدري، وآخرون، ونقله العبدري عن مذهبنا، ومذهب أكثر العلمـاء، قـال أحمـد بن حنبـل رحمه الله: يكـره، وقال صاحب الحـاوي: يخلع نعليه لحديث بشير بن الخصاصية.

إلى أن قال: واحتج أصحابنا بحديث أنس.. وأجابوا عن الحديث الأول بجوابين (أحدهما) وبه أجاب الخطابي أنه يشبه أنه كرههما لمعنى فيهما، لأن النعال السبتية – بكسر السين – هي المدبوغة بالقرظ، وهي لباس أهل الترفه والتنعم، فنهى عنهما لما فيهما من الخيلاء، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكون دخوله المقابر على زي التواضع ولباس أهل الخشوع.

و(الثاني) لعله كان فيهما نجاسة، قالوا: وحملنا على تأويله الجمع بين الحديث).

وقال ابن قدامة: (وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأساً، قال جرير بن حازم: رأيت الحسن، وابن سيرين يمشيان بين القبور في نعالهما.

ثم ذكر العلل التي ذكرها النووي لحديث ابن الخصاصية، وقال: ولنا أمر النبي في الخبر الذي تقدم، وأقل أحواله الندب، ولأن خلع النعلين أقرب إلى الخشوع، وزي أهل التواضع، واحترام أموات المسلمين، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الميت يسمع قرع نعالهم لا ينفي الكراهة، فإنه يدل على وقوع هذا منهم، ولا نزاع في وقوعه وفعلهم إياه مع كراهته.

فأما إن كان للماشي عذر يمنعه من خلع نعليه مثل الشوك على قدميه، أونجاسة تمسهما، لم يكره المشي في النعلين.

قال أحمد في الرجل يدخل المقابر وفيها شوك يخلع نعليه؟: هذا يضيق على الناس، حتى يمشي الرجل في الشوك، وإن فعله فحسن، هو أحوط، وإن لم يفعله رجل، يعني لا بأس، وذلك لأن العذر يمنع الوجوب في بعض الأحوال، والاستحباب أولى، ولا يدخل في الاستحباب نزع الخفاف، لأن نزعهما يشق، وقد روي عن أحمد أنه كان إذا أراد أن يخرج إلى الجنازة لبس خفيه، مع أمره بخلع النعال، وذكر القاضي أن الكراهية لا تتعدى النعال إلى "الشمشكات"  ولا غيرها، لأن النهي غير معلل، فلا يتعدى محله).

فالراجح من قولي العلماء أنه يستحب خلع النعلين عند دخول المقابر، ما لم يكن هناك مانع، والموانع هي نحو:

1. الشوك.

2. النجاسة.

3. الرمضاء.

4. الظلام.

5. شدة البرد ونزول الثلج.

6. علة في الأقدام، خاصة لمن كان مصاباً بمرض السُّكر، ونحوه.

7. مطر أوطين.

وذلك لحديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه السابق, ولعدم صراحة دليل المجيزين، وتعسف تأويلاتهم لحديث ابن الخصاصية، والله أعلم.

 

[ رجوع ]

 

 

 

 

 

 

 

 



         

contact us                         advertise with us                                     copy right © 2003-2004   NORELISLAM.TK   

the site is developed and designed by

HOSAM DOIDAR