xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> مذاهب أهل العلم في المسح على العمامة ، والجوارب ، والخمار

                                                     

الجمعية الشرعية لكفالة الطفل اليتيم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنا وكافل اليتيم فى الجنه كهاتين وأشار بالسبابه والوسطى" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

الاسلام هو الحل


ركن النصيحة

ركن الذكرى

ركن الاسرة

ركن السلوك

ركن الدعوة

ركن العبادات

ركن العقائد

ركن الفتوى

ركن العبر والعظات

ركن المعاملات

لقاء الاحبة

الاربعون النووية

اصدقاء الموقع

إذاعة القرآن الكريم

قالوا وقلنا

اعلن عن موقعك معنا

مواقع تهمك

الاستاذ عمروخالد
جريدة افاق عربية
دليل وفاتورة التليفون
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ركن الدعوة

 

مذاهب أهل العلم في المسح على العمامة ، والجوارب ، والخمار

الحمد لله الذي رفع عن هذه الأمة الحرج، ووضع عنها الأصرار والأغلال التي كانت على من قبلها، وصلى الله وسلم وبارك على محمد القائل: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"، وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان ما تعاقب الملوان وتتابع الحدثان.

ثم أما بعد...

فإن الرخص منها ما هو شرعي، مثل الفطر في رمضان، والقصر والجمع في السفر، والمسح على الخفين؛ ومنها ما هو بدعي، وهو عبارة عن زلات وهفوات وسقطات لبعض أهل العلم، تشبث بها البعض لموافقتها لأهوائهم، من ذلك زلة ابن حزم في إباحة الملاهي والغناء، فلا ينبغي أن يُقلدوا فيها، ولا أن تُذاع و تُنشر عنهم.

من هذه الرخص الشرعية التي أجمع أهل السنة عليها قاطبة وعدُّوا خلافها علامة من علامات أهل الأهواء: رخصة المسح على الخفين، إذ لم ينكرها إلا الشيعة والخوارج، لذا فإنها تُذكر في باب العقائد. حتى قال أحمد: لا يصلى خلف من أنكر المسح على الخفين.

لم يُنقل عن أحد من أهل السنة المقتدى بهم أنه أنكر المسح على الخفين إلا مالكاً، ولم يثبت عنه ذلك.

قال ابن عبد البر: (وكذلك لا أعلم أحداً من فقهاء المسلمين روي عنه إنكار ذلك إلا مالكـاً، والروايات الصحاح عنه بخلاف ذلك، موطؤه يشهد للمسح على الخفين في الحضر والسفر، وعلى ذلك جميع أصحابه وجماعة أهل السنـة).

من الأمور التي اختلف فيها أهل السنة لاختلاف الآثار فيها: المسح على الجوارب، والعمامة، والخمار؛ فمنهم من منع من ذلك، ومنهم من رخص فيه، وإليك مذاهبهم مع الأدلة والترجيحات، والله الموفق للخيرات، فنقول:

أولاً : المسح على الجوارب

ذهب أهل العلم رحمهم الله في المسح على الجوارب ثلاثة مذاهب، هي:

 1.  المسح على الجوارب الصفيقة التي تغطي الأرجل إلى الكعبين، الثابتة عند المشي، رخصة لمن شاء إذا لبسهما على طهارة، والمدة في ذلك كالمدة في المسح على الخفين: ثلاثة أيام بلياليها في السفر (72 ساعة)، ويوم وليلة في الحضـر(24 ساعة)، لا تخلعان إلا من جنابة، ذهب إلى ذلك عدد من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين، منهم:

o اثنا عشر صحابياً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ابن المنذر منهم تسعة، هم أبو بكر، وعمر، وابن عباس، وأبو مسعود، وابن عمر، وأنس، وعمار بن ياسر، وبلال، والبراء، وأبو أمامة؛ وسهل بن سعد، وابن أبى أوفى.

o  ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، وعطاء، والنخعي، والأعمش.

o ومن الأئمة: سفيان الثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وزفر، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، صاحبي أبي حنيفة رحمهم الله.

استدل هذا الفريق بالآتي :

o  بما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين".

o  وعن أبي موسى الأشعـري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه مسـح على الجـوربين" .

o قال أبو داود بعد روايته لهذين الحديثين: (ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، وأبو مسعود، والبراء بن عـازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس).

o  وأورد ابن أبي شيبة في مصنفه عدداً من الآثار عن الصحابة والتابعين على جواز المسح على الجوارب، منها:

o  أن أبا مسعود البدري كان يمسح على الجوربين.

o  عن عقبة بن عمرو أنه مسح على جوربين من شعر.

o  قال الحسن وسعيد بن المسيب : يمسح على الجوربين إذا كانا صفيقين.

o  عن إبراهيم النخعي أنه كان يمسح على الجوربين.

o  عن أنس أنه كان يمسح على الجوربين.

o  وعن أبي غالب قال : رأيت أنس يمسح على الجوربين.

o  و عن عطاء قال : المسح على الجوربين بمنزلة المسح على الخفين.

o  وعن ابن عمر قال : المسح على الجوربين كالمسح على الخفين.

2.  المسح على الجوربين لا يجوز إلا إذا كانا منعلين ـ يعني يمسح عليهما مع النعال ، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول لمالك رحمهم الله.

واستدل هذا الفريق بعدد من الآثار، منها ما رواه البيهقي في سننه، وهي:

o  عن عبد الله بن كعب يقول: رأيت علياً بال ثم مسح على الجوربين والنعلين.

o  وعن خالد بن سعيد يقول: رأيت أبا مسعود الأنصاري يمسح على الجوربين والنعلين.

o  وعن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: رأيت البراء بن عازب بال ثم توضأ فمسح على الجوربين والنعلين ثم صلى.

قال ابن عبد البر: (ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلدين، وهو أحد قولي مالك، ولمالك قول آخر: لا يجوز المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين).

3.     لا يمسح على الجوربين ولو كانا مجلدين، وهذا مذهب مالك ومن وافقه.

قال النووي رحمه الله وهو يتحدث عن مذاهب العلماء في المسح على الجورب: (الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقاً يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإلا فلا، وحكى ابن المنذر إباحة المسح على الجورب عن تسعة من الصحابة، قال: وكره ذلك مجاهد، وعمرو بن دينار، والحسن بن مسلم، ومالك، والأوزاعي، وحكى أصحابنا جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً؛ وحكوه عن أبي يوسف، ومحمد، وإسحاق، وداود، وعن أبي حنيفة المنع مطلقاً وعنه أنه رجع إلى الإباحة؛ واحتج من منعه مطلقاً بأنه لا يسمى خفاً فلم يجز المسح عليه كالنعل؛ واحتج أصحابنا بأنه ملبوس يمكن متابعة المشي عليه ساتر لمحل الفرض فأشبه الخف، ولا بأس بكونه من جلد أو غيره بخلاف النعل فإنه لا يستر محل الفرض؛ واحتج من أباحه وإن كان رقيقـاً بحديث المغيـرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "مسح على جوربيه ونعليه"، وعن أبي موسى مثله مرفوعاً، واحتج أصحابنا بأنه لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجز كالخرقة؛ والجواب عن حديث المغيرة من أوجه أحدها أنه ضعيف، ضعَّفه الحفاظ، وقد ضعَّفه البيهقي؛ ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، ومسلم بن الحجاج، وهؤلاء أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال حديث حسن فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قُدِّم على الترمذي باتفاق أهل المعرفـة).

وقال ابن قدامة رحمه الله: (إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرهما في الخف: أحدهما أن يكون صفيقـاً، لا يبدو منه شيء من القدم؛ الثاني أن يمكِّن من متابعة المشي فيه، هذا ظاهر كلام الخرقي؛ قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل: إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس؛ وفي موضع قال : يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب؛ وفي موضع قال: إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه ، فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء، ولا يعتبر أن يكونا مجلدين.

إلى أن قال: وقد سئل أحمد عن جورب الخرق، يمسح عليه؟ فكره الخرق؛ ولعل أحمد كرهها، لأن الغالب عليها الخفـة، وأنها لا تثبت بأنفسها؛ فإن كانت مثل جورب الصوف في الصفاقة والثبوت، فلا فرق؛ وقد قال أحمد في موضع: لا يجزئه المسح على الجورب، حتى يكون جورباً صفيقاً، يقوم قائماً في رجله، لا ينكسر مثل الخفين، إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف، يقوم مقام الخف في رجل الرجل ، يذهب فيه الرجل ويجيء).

والذي يترجح لدي أن المسح على الجوربين جائز ورخصة كما قال أصحاب المذهب الأول لمن شاء أن يسمح عليـه، بالشرطين السابقين:

            1.       أن يكونا صفيقين.

            2.  أن يثبتا حال المشي ولا ينثنيان بحيث ينكشف الكعبان.

والأدلة على ذلك حديث المغيرة بن شعبة الذي صحَّحه الإمام الترمذي، وعمل العديد من الصحابة، منهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين: أبو بكر، وعمر، وعلي، ومنهم حبر الأمة ابن عباس، رضي الله عن الجميع، فلا ينبغي لأحد أن يحرِّج على أحد اقتدى بأحد عشر من الصحابة، وبعدد من الأئمة الأعلام؛ وهذه الرخصة لا يعرف قيمتها إلا من يعيش في البلاد الباردة، والبلاد التي يغطي فيها الجليد الأرض عدداً من شهور العـام، ويزيد عمق الجليد في بعضها عن المترين، وتبلغ درجة الحرارة في بعضها خمسين درجة تحت الصفر؛ فلك أخي أن تكره لنفسك ما تشاء، ولكن الحذر كل الحذر أن تضيِّق على الناس ما وسِّع عليهم، فأنت لست أفقه، ولا أعلـم، ولا أحرص على هذه الأمـة، من أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وَسِعَ الأمر من هو خير منا أفلا يسعنا نحن؟!

ثانياً : المسح على العمامة

ذهب أهل العلم كذلك في المسح على العمامة ثلاثة مذاهب هي:

1.  المسح على العمامة المخالفة لعمامة الكفار بالذؤابة، أوبالتحنيك، المغطية لمعظم الرأس جائز ورخصة لمن شاء، إذا لبسها على طهارة؛ وهذا ما ذهب إليه عدد من الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين، منهم: أبو بكر الصديـق، وعمر بن الخطاب، وأنس بن مالك، وسعد بن أبي وقاص ، وأبو أمامة ، وأبو الدرداء رضي الله عنهم ، ومن التابعين وتابعيهم عمر بن عبد العزيز، ومكحول، والحسن، وقتـادة، والأوزاعي، والثـوري، وأحمـد، وإسحـاق، وأبو ثور، ومحمد بن جرير، وداود بن علي الظاهري.

واستدل هؤلاء بالآتي:

o  بحديث بلال رضي الله عنه قـال: رأيت رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "مسح على الخفين والخمار".

o  وبحديث عمر بن أمية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يمسح على عمامته وخفيه".

o وعن ثوبان قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين".

o وعن بلال رضي الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فيقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته و موقيه".

 2.  لا يمسح على العمامة إلا مع الناصية: يمسح ناصيته ويتم على العمامة، وهذا ما ذهب إليـه: علي، و جابـر، وابن عمر من الصحـابة، ومن التابعين وتابعيهـم: عـروة بن الزبير، والشعبي، والنخعي، والقاسم، ومالك، وأصحاب الرأي.

 3.     لا يمسح على العمامة، لا مع الناصية ولا مفردة، لعدم وجود مشقة في مسحها؛ وهذا هو القول الثاني لمالك.

قال الإمام النووي رحمه الله: (قال أصحابنا: إذا كان عليه عمامة ولم يرد نزعها لعذر ولغير عذر مسح الناصية كلها ويستحب أن يتم المسح على العمامة سواء لبسها على طهارة أوحدث، ولو كان على رأسه قلنسوة ولم يرد نزعها فهي كالعمامة فيمسح بناصية، ويستحب أن يُتمَّ المسح عليها... وهكذا حكم ما على رأس المرأة؛ و أما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئاً من رأسه فلا يجزيه بلا خلاف عندنا . وهو مذهب أكثر العلماء، كذا حكاه الخطابي والماوردي عن أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن عروة بن الزبير، والشعبي، والنخعي، والقاسم، ومـالك، وأصحاب الرأي، وحكاه غيره عن علي بن أبي طالب، وجابر، وابن عمر رضي الله عنهم؛ وقالت طائفة: يجوز الاقتصار على العمامة؛ قاله سفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وإسحاق، ومحمد بن جرير، وداود؛ قال ابن المنذر: ممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق وبه قال عمر، وأنس بن مالك ، وأبو أمامة؛ وروي عن سعد بن أبي وقاص، وأبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والحسن، وقتادة، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، ثم شرط بعض هؤلاء لبسها على طهـارة، وشرط بعضهم كونها محنكة، أي بعضها تحت الحنك ، ولم يشترط بعضهم شيئاً من ذلك.

ثم قال في جواب الأحاديث السابقة التي استدل بها الفريق الأول بأجوبة لا يوافَق عليها: فالجواب أنه ثبت بالقرآن وجوب مسح الرأس وجاءت الأحاديث الصحيحة بمسح الناصية مع العمامة وفي بعضها مسح العمامة ولم تذكر الناصية فكان محتملاً لموافقة الأحاديث الباقية ومحتملاً لمخالفتها فكان حملها على الاتفاق وموافقة القرآن أولى).

قلت : هذه الأجوبة فيها نظر، ومسح العمامة رخصة مثل المسح على الخفين، وقد ثبت هذا بالأحاديث الصحيحة الصريحة وفعل ذلك كبار الصحابة.

وقال ابن قدامة رحمه الله: (ويجوز المسح على العمامة؛ ثم ذكر ما قاله ابن المنذر وما نقله النووي من قبل، وقال راداً على حجج المانعين من ذلك: لا يمسح عليها لقول الله تعالى: "وامسحوا برؤوسكم"، ولأنه لا تلحقه مشقة في نزعها، فلم يجز المسح عليها كالكمين؛ ولنا ما روى المغيرة بن شعبة قال : توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة؛ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم : مسح على الخفين والخمار؛ قال أحمد: هو من خمسة وجوه عن النبي؛ روى الخلال بإسناده عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من لم يطهِّره المسحُ على العمامة فلا طهَّره الله؛ ولأنه حائل في محل ورد الشرع بمسحه، فجاز المسح على حائله كالقدمين، والآية لا تنفي ما ذكرناه فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبيِّن لكلام الله مفسِّر له، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة وأمر بالمسح عليها، وهذا يدل على المراد من الآية المسح على الرأس أو حائله، ومما يبين ذلك أن المسح في الغالب لا يصيب الرأس وإنما يمسح على الشعر، وهو حائل بين اليد وبينه، فكذلك العمامة ، فإنه يقال لمن لمس عمامته أو قبلها ، قبل رأسه ولمسه؛ وكذلك أمر بمسح الرجلين واتفقنا على جواز مسح حائلهما).

والذي يترجح لدي أن الاقتصار على المسح على العمامة جائز إذا توفرت فيها الشروط الآتية:

 1.   أن تغطي جميع الرأس أوجله، قصيرة كانت أم طويلة.

 2.   أن يلبسها على طهارة.

 3.  أن تخالف عمامة الكفار بأن تكون لها ذؤابة أومحنكة، ولو خالفت الكفار بالذؤابة والتحنيك فهو أفضل، فقد وردت آثار تأمر بالتلحي وتنهى عن الاقتعاط، وهو أن لا يكون تحت الحنك منها شيء.

وروي أن عمر رضي الله عنه رأى رجلاً ليس تحت حنكه من عمامته شيء، فحنكه بكور منها، وقال: ما هذه الفاسقية؟

ثالثاً : المسح على الخمار

اختلف أهل العلم في المسح على الخمار بين مجوز ومانع، والراجح جواز ذلك للأحاديث السابقة ولما صح أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها.

تنبيه

 1.     إذا نزع العمامة، أوطاحت من رأسه، أوخلع الجوربين، أونزعت المرأة خمارهـا، بطل الوضوء.

 2.  مدة المسح على العمامة والخمار كمدة المسح على الخف: ثلاثة أيام ولياليها للمسافـر، ويوم وليلة للمقيم، إن لم ينزعا؛ إلا إذا أجنب فإنها تنزع ويمسح على الرأس.

 


(1) الاستذكار ، الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار ، و شرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار لحافظ المغرب ابن عبد البر المتوفى 463 هـ ، ج1/218.

(2) انظر المجموع للنووي ج1/ 499  .

(3) أبو داود كتاب الطهارة رقم [ 159 ] وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

(4) قال أبو داود في سننه ج1 / 41 : ليس بالمتصل ولا بالقوي .

(5) المصدر السابق .

(6) ج1 / 188 – 190 .

(7) ج 1 / 285 – 286 .

(8) الاستذكار ج1 / 222 .

(9) الشافعي .

(10)  لا يشفّ .

(11)  ثم ذكرهم .

(12)  أي ابن المنذر .

(13)  يعني الرقيق وليس الصفيق .

(14)  المجموع شرح المهذب للنووي ج1 / 499 – 500 .

(15)  المغني لابن قدامة ج1 / 373 – 374 .

(16)  رواه مسلم .

(17)  خرجه البخاري .

(18)  الخفاف .

(19)  رواه أبو داود بإسناد صحيح ، كما قال النووي في المجموع ج1 / 408 .

(20)  الموق : خف قصير .

(21)  رواه أبو داود بسند جيد كما قال النووي ـ المصدر السابق  .  

(22)  طاقية .

(23)  المجموع ج1 / 407 – 509 .

(24)  المغني ج1 / 379 – 383 .

(25)  انظر المصدر السابق .

(26)  أي دور .

 

 

 

[ رجوع ]




         

contact us                         advertise with us                                     copy right © 2003-2004   NORELISLAM.TK   

the site is developed and designed by

HOSAM DOIDAR