xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> مذاهب العلماء في توارث من عُمِّي موتُهم، فلم يُعرف أيُّهم مات أولاً

                                                     

الجمعية الشرعية لكفالة الطفل اليتيم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنا وكافل اليتيم فى الجنه كهاتين وأشار بالسبابه والوسطى" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

الاسلام هو الحل


ركن النصيحة

ركن الذكرى

ركن الاسرة

ركن السلوك

ركن الدعوة

ركن العبادات

ركن العقائد

ركن الفتوى

ركن العبر والعظات

ركن المعاملات

لقاء الاحبة

الاربعون النووية

اصدقاء الموقع

إذاعة القرآن الكريم

قالوا وقلنا

اعلن عن موقعك معنا

مواقع تهمك

الاستاذ عمروخالد
جريدة افاق عربية
دليل وفاتورة التليفون
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ركن الدعوة

 

مذاهب العلماء في توارث من عُمِّي موتُهم، فلم يُعرف أيُّهم مات أولاً

في بعض الأحيان يموت البعض موتاً جماعياً بسبب حرب أووباء، أوحوادث سيارات، أوطائرات، أوقطارات، أوبسبب تفجيرات، أونتيجة حرق، أوغرق، أوهدم، ونحو ذلك، بحيث لا يعرف عن بعض المتوارثين أيهم مات قبل صاحبه، فيحدث مشكلة ونزاعاً، أما إذا عرف موت أحد المتوارثين بعد صاحبه ولو بلحظة ورثه.

لقد كثر الموت الجماعي والفجائي في هذا العصر، لكثرة الهرْج وغيره، كما تنبأ بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام.

ذهب أهل العلم في توارث من عمي موتهم ـ بعضهم من بعض ـ فلم يُعرف أيهم مات أولاً مذهبين، هما:

الأول: لا توارث بينهم، وإنما يرث كلَّ واحد منهم ورثتُه الأحياء.

وهذا مذهب أبي بكر، وزيد بن ثابت، وابن عباس من الصحابة رضي الله عنهم، ومذهب الجمهور من أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، ورواية عن أحمد، ومن وافقهم، وهذا هو الراجح، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت الموروث ولم يتحقق ذلك، ولأن قتلى اليمامة، والحَرَّة، وصفين، والجمل لم يورث بعضُهم من بعض.

الثاني: يورَّث كلُّ واحد منهم من الثاني من ماله التليد "القديم"، دون الطريف "وهو ما ورثه من صاحبه"، هذا مذهب عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما من الصحابة، وهو مشهور مذهب أحمد رحمه الله.

واستدل أصحاب هذا القول باستصحاب حياة كل منهما إلى ما بعد موت الآخر، ولأن عمر رضي الله عنه لما وقع الطاعون بالشام، وجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، فكُتِبَ بذلك إلى عمر، فأمر أن يورَّث بعضُهم من بعض.

ويشترط للتوريث في هذه الحال أن لا يختلف ورثة الموتى المشتبه في ترتيب موتهم، بأن يدعي ورثة كل ميت تأخر موت صاحبهم عن الآخر، وليس هناك بينة، فإن اختلفوا ولم يتوافقوا يتحالفون ولا توارث بينهم حينئذ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الإمام طيَّب الله ثراه: (فصل: فيمن عمَِّي موتُهم فلم يُعرف أيهم مات أولاً، فالنزاع مشهور فيهم، والأشبه بأصول الشريعة أن لا يرث بعضُهم من بعض، بل يرث كل واحد ورثتُه الأحياء، وهو قول الجمهور، وقول في مذهب أحمد، لكنه خلاف المشهور في مذهبه.

وذلك لأن المجهول كالمعدوم في الأصول، بدليل الملتقِط لما جهل حال المالك، كان المجهول كالمعدوم، فصار مالكاً لما التقطه، لعدم العلم بالمالك.

إلى أن قال:

وأيضاً فالميراث جُعل للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بماله، فإذا مات على هذه الحال لم يكن انتفاع أحدهما بمال الآخر أولى من العكس، وجعلُ كلِّ واحد منهما وارثاً موروثاً مناقض لمقصود الإرث، فإن كونه وارثاً يوجب أن يكون حياً يخلف غيره، وكونه موروثاً يوجب أن يكون ميتاً مخلوفاً، فكيف يحكم بحكمين متناقضين في حال واحدة؟

وكما أنهم لم يورِّثوه إلا من التلاد دون ما ورثه لئلا يلزم الدور، فيجب أن لا يورثوه مطلقاً لئلا يلزم الدور في نفس الموروث لا في عين الموروث.

وأما إذا عاش أحدُهما بعد الآخر، ولو لحظة، فإنه بمنزلة الطفل إذا استهل ثم مات، فثبت له حكم الحياة المعلومة، فاستحق الإرث، بخلاف من لا تعلم حياتُه بعد الآخر، فإن شرط الإرث ـ وهو العلم بحياته بعده ـ منتفٍ، فلا يجوز توريثه منه).

 

[ رجوع ]

 

 

 

 

 

 

 

 



         

contact us                         advertise with us                                     copy right © 2003-2004   NORELISLAM.TK   

the site is developed and designed by

HOSAM DOIDAR